الشيخ محمد السند
40
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
والوتيرة على الأقوى ( 1 ) . ( 1 ) نص عليه جمهور الأصحاب كما في مفتاح الكرامة بل الإجماع في السرائر ، وذهب الشيخ في النهاية وأبو العباس في المهذب البارع إلى جواز فعلها وهو ظاهر الفقيه والعلل والعيون والمنقول عن الفقه الرضوي وابن شاذان وفي الأمالي للصدوق أن من دين الإمامية أنه لا يسقط من نوافل الليل شيء وكذا الخلاف للشيخ وقواه الشهيدان ومال إليه الأردبيلي وصاحب المدارك بل منع كاشف الرموز إجماع ابن إدريس ، وتردد في المعتبر والتذكرة والتحرير . وعمدة ما يستدل به للأول عموم سقوط نافلة الرباعية المقصورة في السفر كصحيحة « 1 » حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . وكذا صحيح « 2 » عبد اللَّه بن سنان إلّاأنه زاد « إلّا المغرب ثلاث » . وأما الثاني فيدل عليه روايات : الأولى : ما رواه الصدوق في العلل « 3 » عن عبد الواحد بن محمّدبن عبدوس النيسابوري العطار عن أبي الحسن علي بن محمّدبن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان وعن الحاكم أبي محمّدجعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه أبي عبد اللَّه محمّدبن شاذان عن الفضل في حديث العلل الذي ذكر أنه سمعها عن الرضا عليه السلام فجمعها متفرقة ثم ألفها « فإن قال : فلم ترك تطوع النهار ولم يترك
--> ( 1 ) - الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 / حديث 2 . ( 2 ) - الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 / حديث 3 . ( 3 ) - العيون ص 112 ، ورواه في الفقيه والعلل وفي الوسائل أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .